الحر العاملي

232

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السّابع : في حكم المغمى عليه وقد مرّ في الصّلاة [ 71 ] وسئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، فكتب : لا يقضي الصّوم ، ولا يقضي الصّلاة . [ 72 ] وروي : لا يقضي الصّوم ولا الصّلاة ، وكلّ ما غلب الله عليه فاللَّه أولى بالعذر . [ 73 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يقضي المغمى عليه كلّ ما فاته . وحمل على الاستحباب . الثّامن : في حكم الحائض وقد مرّ [ 74 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النّهار ، أو كانت العشيّ حاضت ، أتفطر ؟ قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر . [ 75 ] وسئل عليه السّلام عن امرأة رأت الطَّهر في أوّل النّهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم ، قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدّم . [ 76 ] وقال عليه السّلام : أيّ ساعة رأت الدّم ، فهي تفطر الصّائمة إذا طمثت . [ 77 ] وسئل عليه السّلام عن امرأة رأت الطَّهر أوّل النّهار ، قال : تصلَّي ، وتتمّ صومها ، وتقضي . [ 78 ] وروي : أنّها إن حاضت بعد الزّوال ، تعتدّ بصوم ذلك اليوم . وحمل على استحباب الإمساك وإن وجب القضاء .

--> [ 71 ] الوسائل 7 : 161 / 1 [ 72 ] الوسائل 7 : 162 / 6 [ 73 ] الوسائل 7 : 162 / 5 [ 74 ] الوسائل 7 : 162 / 1 [ 75 ] الوسائل 7 : 162 / 1 [ 76 ] الوسائل 7 : 163 / 4 [ 77 ] الوسائل 7 : 163 / 5 [ 78 ] الوسائل 7 : 166 / 4